الشيخ علي المشكيني
275
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وإلّا كانت له الرجعة . السادس : الطلاق الثالث . ( مسألة 1 ) : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين ؛ سواء تركها في كلّ طلاق حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ؛ أو طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه بعد الثالث ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ثمّ تفارقه وتنقضي عدّتها ، وتحرم عليه أبداً بعد وقوع تسع طلقات مع شروط خاصّة . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الزوج المحلّل البلوغ ، وأن يطأها قبلًا ، وأن يكون العقد دائماً . ولو طلّقها ثلاثاً فمضت مدّة ، فادّعت أنّها تزوّجت بالمحلّل ومضت عدّتها ، صُدّقت ، وجاز للأوّل تزويجها . في العدّة إنّما يجب الاعتداد بأمور أربعة : الفراق بطلاق أو فسخ في الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة . في عدّة الفراق : ( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها ، ولا على الصغيرة ، ولا على اليائسة وإن دخل بهما . واليأس بلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها . ( مسألة 2 ) : المطلّقة إن كانت حاملًا فانقضاء عدّتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بلحظة ؛ وإن كان الحمل مضغة أو علقة . ( مسألة 3 ) : لو طلّقت غير الحامل ، فإن كانت مستقيمة الحيض ؛ بأن تحيض في كلّ شهر أو شهرين مرّة ، كانت عدّتها ثلاثة قُروء . وإن كانت لا تحيض لعارض